الشيخ فاضل اللنكراني
115
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 12 : يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولَّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد ، بل الولاية في موردها ( هما ظ ) لوليّهما ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلَّا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة النحل : 16 / 75 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 207 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 278 .